Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

٢ - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:

١ - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.

٢ - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:

١ - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (١).

٢ - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 196 (SanadKitab #127711, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.