Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 197

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

١ - الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.

٢ - الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.

الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.

الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.

الفرع الثالث: الذكورية:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 197 (SanadKitab #127711, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.