Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

١ - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ﷺ: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) (١).

٢ - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) (٢).

٣ - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.

الفرع الثالث: التكليف:

وفيه أمران هما:

١ - شروط التكليف.

٢ - الاشتراط.

الأمر الأول: شروط التكليف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانها.

٢ - توجيه اشتراطها.

الجانب الأول: بيان الشروط:

شروط التكليف هي:

١ - العقل.

٢ - البلوغ.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 198 (SanadKitab #127711, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.