Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (١).

٢ - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.

الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - شهادة المراهق.

الجانب الأول: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.

الجانب الثاني: شهادة المراهقين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 199 (SanadKitab #127711, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.