Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 266

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أقر الزوجان بالرضاع انفسخ نكاحهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ النكاح إذا أقر الزوجان بالرضاع: أنه إذا ثبت الرضاع انتفى شرط النكاح وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

الأمر الثاني: أثر الإقرار بالرضاع على الصداق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الإقرار قبل الدخول.

٢ - إذا كان الإقرار بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوجين قبل الدخول فلا مهر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الإقرار قبل الدخول: أن الإقرار بالرضاع يبطل العقد فلا يرتب مهراً، ولم يحصل دخول يجب المهر به.

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 266 (Shamela #127711, hlm. urut 1920)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.