Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 267

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي ﷺ بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (١).

المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:

وفيها فرعان هما:

١ - الإقرار من الزوج.

٢ - الإقرار من الزوجة.

الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:

وفيه أمران هما:

١ - أثر الإقرار على النكاح.

٢ - أثر الإقرار على الصداق.

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 267 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.