Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 268

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

٣ - الطلاق.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أقر الزوج بالرضاع بطل نكاحه ولو لم تصدقه الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع: أن الإقرار بالرضاع يبطل شرط الصحة وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط بطل المشروط.

الجانب الثالث: الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - الإلزام بالطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإلزام:

إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة وجب عليه الطلاق أو فسخ النكاح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الإلزام بالطلاق أو فسخ النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة: أنه إذا لم يطلق أو يفسخ نكاحها لم يجز لها النكاح؛ لأنها لا زالت في عصمة زوج حسب اعتقادها.

الأمر الثانى: أثر الإقرار على الصداق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوج وحده لم يؤثر إقراره فيما تستحقه الزوجة عليه، فلها نصف الصداق قبل الدخول وكله بعده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 268 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.