Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 269

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - أثر إقرار الزوجة على النكاح.

٢ - أثر إقرار الزوجة على الصداق.

الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - أثره بالنسبة للزوج.

٢ - أثره بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:

١ - أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.

٢ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 269 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.