Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 270

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

٣ - أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.

الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - التخلص منه.

٤ - موقف القضاء.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.

الأمر الثالث: التخلص:

وفيه جانبان هما:

١ - حكمه.

٢ - طريقه.

الجانب الأول: حكم التخلص:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 270 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.