٣ - أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.
الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
٣ - التخلص منه.
٤ - موقف القضاء.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.
الأمر الثالث: التخلص:
وفيه جانبان هما:
١ - حكمه.
٢ - طريقه.
الجانب الأول: حكم التخلص:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.