Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 271

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تخلص الزوجة من النكاح إذا كانت تعتقد بطلانه: أنه لا يجوز لها أن تمكن من نفسها وهي تعتقد تحريم ذلك.

الجانب الثاني: طريقة التخلص:

من طرق تخلص الزوجة من النكاح الباطل ما يأتي:

١ - الامتناع من الاستمتاع ولو حكم عليها بالنشوز.

٢ - الافتداء.

٣ - الرفع إلى القضاء.

الأمر الرابع: موقف القضاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الموقف.

٢ - التوجيه.

٣ - طريق إنهاء النكاح.

الجانب الأول: بيان الموقف:

إذا ترجح للقاضي صدق الزوجة في دعوى الرضاع وجب إنهاء النكاح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إنهاء القاضي للنكاح إذا ترجح له صدق الزوجة: أن إقرار النكاح مع ترجح بطلانه باطل ومنكر، وإقرار الباطل والمنكر لا يجوز.

الجانب الثالث: طريق الإنهاء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الطريق.

٢ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 271 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.