Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 273

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي ﷺ بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (١).

المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

وفيه مسألتان هما:

١ - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

٢ - نصاب الشهادة.

المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 273 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.