الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي ﷺ بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (١).
المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة
وفيه مسألتان هما:
١ - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
٢ - نصاب الشهادة.
المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:
وفيها ثلاثة فروع هي: