Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 274

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفروع الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: أنه يثبت بها.

القول الثاني: أنه لا يثبت بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قبل في الرضاع شهادة امرأة (١).

٢ - أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٢).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 274 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.