١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفروع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:
القول الأول: أنه يثبت بها.
القول الثاني: أنه لا يثبت بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قبل في الرضاع شهادة امرأة (١).
٢ - أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٢).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: