Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 275

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

١ - النصاب

٢ - اليمين.

الفرع الأول: النصاب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.

القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 275 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.