Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 277

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
  3. المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول ﷺ قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - المشروعية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (١).

والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:

١ - أن الرسول ﷺ لم يستحلفها.

٢ - أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 277 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.