Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 278

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث السادس الشك في الرضاع
  3. المطلب الأول الشك في الرضاع

المبحث السادس الشك في الرضاع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الشك في الرضاع.

٢ - الشك في كمال الرضاع.

٣ - الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله وبين قوله:

أو شكت المرضعة.

المطلب الأول الشك في الرضاع

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الشك في الرضاع.

٢ - ثبوت الرضاع مع الشك.

المسألة الأولى: معنى الشك في الرضاع:

الشك في الرضاع: هو الشك في حصوله، بأن لم يعلم هل رضع الطفل أم لم يرضع، ويمكن أن يحصل هذا لو جعل الطفل عند حاضنة ترضع الأطفال الذين تحضنهم وشكت هل أرضعت هذا الطفل مع من أرضعتهم أو لم ترضعه.

المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك:

وفيها فرعان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الثبوت:

إذا شك في الرضاع لم يحكم بثبوته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 278 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.