Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 289

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثاني الواجب

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن الجمع بين الأدلة عند التكافئ والتكافؤ هنا غير موجود.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن قصة هند.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة لدفع الحاجة.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأن المعروف مجمل يمكن حمله على حال الزوج فيحمل عليها للأدلة الأخرى.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول ﷺ كان يعلم حال الزوج.

الجواب الثاني: أنه ردها إلى المعروف، والمعروف يمكن حمله على حال الزوج كما تقدم فيحمل عليها جمعا بين الأدلة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأن اندفاع الحاجة بحسب العرف والعرف الإنفاق بحسب حال المنفق كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 289 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.