Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 290

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثاني الواجب

الفقرة الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الاستمتاع لا يختلف باختلاف حال الزوجة فلا تكون حالها مغيرة للواجب.

الأمر الرابع: صفة التحديد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلها ... وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين.

٢ - صفة التحديد على اعتبار حال الزوج.

٣ - صفة التحديد على اعتبار حال الزوجة.

الجانب الأول: صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الصفة:

وفيه خمس جزئيات هي:

الجزئية الأولى: إذا كان الزوجان غنيين:

وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الأغنياء.

الجزئية الثانية: إذا كان الزوجان فقيرين:

وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الفقراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 290 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.