Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 306

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع وقت الوجوب

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.

الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:

١ - الصغر.

٢ - الرتق.

٣ - القرن.

٤ - العفل.

٥ - المرض.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المانع الصغر.

٢ - إذا كان المانع غير الصغر.

الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 306 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.