Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 307

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع وقت الوجوب

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:

القول الأول: أنه لا نفقة لها.

القول الثاني: أن لها النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:

١ - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.

٢ - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.

٣ - أن الرسول ﷺ لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:

١ - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.

٢ - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 307 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.