١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: أنه لا نفقة لها.
القول الثاني: أن لها النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:
١ - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.
٢ - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.
٣ - أن الرسول ﷺ لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:
١ - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.
٢ - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.