Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 316

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع نفقة المفارقة

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله ﷺ قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:

١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.

٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 316 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.