Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 317

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع نفقة المفارقة

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.

أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن قياس البائن على الرجعية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.

ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.

الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 317 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.