Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 318

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الخامس ما يسقط النفقة

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

المسألة الرابعة: نفقة المتوفى عنها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى، سواء أكانت حاملا أم لا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب النفقة للمتوفى عنها: أن التركة تنتقل بالوفاة للورثة، والورثة لا تلزمهم نفقة الزوجة ولا جنينها.

المطلب الخامس ما يسقط النفقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه يصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتا ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لتوفى عنها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الضابط لما تسقط به النفقة.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 318 (Shamela #127711, hlm. urut 1971)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.