Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 341

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

٣ - الحيوانات.

٤ - المعدات والأجهزة، والأدوات.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون النفقة من قيمة المال الذي ليس من جنس النفقة: أن ما ليس من جنس النفقة يتعذر الإنفاق من عينه فيباع وينفق من قيمته.

الجانب الثالث: بيع العروض في النفقة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في بيع العروض في النفقة على قولين:

القول الأول: أنها تباع.

القول الثاني: أنها لا تباع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث هند المتقدم.

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أذن لها بالأخذ ولم يقيدها بنقد ولا عروض، والعروض لا يمكن أن ينفق من عينها، فتعين أن يكون الإذن في بيعها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 341 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.