الأمر الثاني: من تعتبر فيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان من تعتبر فيه.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
٤ - المثال.
الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:
الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١).
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.
٢ - توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.
الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:
وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:
١ - أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.
٢ - أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم.