Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 358

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

الأمر الثاني: من تعتبر فيه:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان من تعتبر فيه.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - المثال.

الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:

الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١).

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.

٢ - توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.

الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:

وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:

١ - أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.

٢ - أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 358 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.