الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم الاشتراط في الأصول.
٢ - توجيه عدم الاشتراط في الفروع.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:
وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.
٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:
وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (٢).
٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تحقق الشروط.
٢ - أمثلة عدم تحقق الشروط.