Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 359

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الثالث شروط وجوب النفقة

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم الاشتراط في الأصول.

٢ - توجيه عدم الاشتراط في الفروع.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:

وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.

٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:

وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (٢).

٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة تحقق الشروط.

٢ - أمثلة عدم تحقق الشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 359 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.