Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 370

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

الفرع الأول: بيان المقدار:

يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣). فإن النفقة من ضمن ذلك.

٤ - قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.

٥ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٥).

المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:

وفيها فرعان هما:

١ - الرضاع.

٢ - غير الرضاع.

الفرع الأول: الرضاع:

وفيه أمران هما:

١ - دخوله في النفقة.

٢ - تقديم الأم في الإرضاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 370 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.