الفرع الأول: بيان المقدار:
يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣). فإن النفقة من ضمن ذلك.
٤ - قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.
٥ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٥).
المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:
وفيها فرعان هما:
١ - الرضاع.
٢ - غير الرضاع.
الفرع الأول: الرضاع:
وفيه أمران هما:
١ - دخوله في النفقة.
٢ - تقديم الأم في الإرضاع.