Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 371

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

الأمر الأول: دخول الرضاع في النفقة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - بيان الدخول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الدخول:

إرضاع الطفل من أولويات النفقة وأوجب واجباتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه دخول الرضاع في النفقة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣).

٤ - تأخير إقامة الحدود والقصاص من أجل إرضاع الطفل (٤).

الأمر الثاني: تقديم الأم في الإرضاع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 371 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.