Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 372

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

١ - تقديم الأم في الإرضاع.

٢ - وجوب الإرضاع عليها.

٣ - منع الأم من إرضاع ولد الأول.

الجانب الأول: تقديم الأم فى الإرضاع:

وفيه جزءان هما:

١ - التقديم.

٢ - أخذ الأجرة.

الجزء الأول: التقديم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا أرادت الأم إرضاع ولدها فهي أحق به من غيرها، ولو كان ذلك بأجرة وقد تبرع به غيرها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقديم الأم في إرضاع ولدها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قدمت إرضاع الأم وجعلت البديل حين الاختلاف.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أسندت الإرضاع إلى الأم دون غيرها.

٣ - أن الأم أحن على ولدها وأحرص على مصلحته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 372 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.