Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 373

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

٤ - أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.

٥ - أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.

الجزء الثاني: أخذ الأجرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً، بائناً كانت أو تحته.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:

إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجاناً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.

الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - الإرضاع في حال الضرورة.

٢ - الإرضاع في غير حال الضرورة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 373 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.