Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 374

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

الجزء الأول: الإرضاع حال الضرورة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الضرورة.

٢ - حكم الإرضاع.

الجزئية الأولى: أمثلة الضرورة:

من أمثلة ضرورة الطفل إلى رضاع أمه ما يأتي:

١ - عدم قبول ثدي غير أمه.

٢ - عدم وجود مرضعة غيرها.

٣ - عدم مناسبة لبن غير أمه صحياً.

٤ - عدم وجود وسيلة إرضاع أو تغذية غير أمه.

الجزئية الثانية: حكم الإرضاع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا اضطر الطفل إلى رضاع أمه له وجب عليها إرضاعه، وألزمت به إن رفضت.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا اضطر إليها: أنه يكون من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.

الجزء الثاني: الإرضاع في غير حال الضرورة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإرضاع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 374 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.