Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 375

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب الخامس مقدار النفقة

الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:

إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.

الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.

٢ - المنع في غير حال الاضطرار.

الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الاضطرار.

٢ - حكم المنع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 375 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.