Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 376

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.

الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابط ما يدخل.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضابط:

ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:

١ - السكن.

٢ - اللباس.

٣ - الغذاء.

٤ - التزويج.

٥ - وسائل النقل.

٦ - تكاليف الدراسة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.

المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 376 (Shamela #127711, hlm. urut 2029)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.