Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 398

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الخامس نفقة البهائم
  3. المطلب الأول الإنفاق

١ - ألا يكون لصاحب البهائم مال.

٢ - أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:

أ - أن يخرجه من البلد.

ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.

ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.

٣ - ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.

الأمر الرابع: الإجارة:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الإجارة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حال الإجارة:

حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.

الأمر الخامس: البيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حالة البيع.

٢ - مثال الأصلح.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: حالة البيع:

حالة البيع إذا كان هو الأصلح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 398 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.