١ - ألا يكون لصاحب البهائم مال.
٢ - أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:
أ - أن يخرجه من البلد.
ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.
ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.
٣ - ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.
الأمر الرابع: الإجارة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الإجارة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حال الإجارة:
حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.
الأمر الخامس: البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حالة البيع.
٢ - مثال الأصلح.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: حالة البيع:
حالة البيع إذا كان هو الأصلح.