Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 399

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الخامس نفقة البهائم
  3. المطلب الأول الإنفاق

الجانب الثاني: مثال الأصلح:

يكون بيع البهائم هو الأصلح إذا كان صاحبها لا يستفيد من بقائها في ملكه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه البيع.

٢ - توجيه الأصلح.

الجزء الأول: توجيه البيع:

وجه بيع البهائم إذا تعذر الإنفاق عليها: أنها تتضرر بعدم الإنفاق والإضرار بها لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجزء الثاني: توجيه الأصلح:

وجه كون البيع أصلح لصاحب البهائم إذا كان لا يستفيد منها: أنه يأثم بعدم النفقة عليها ويخسر ما ينفقه عليها.

الأمر السادس: الذبح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حالة الذبح.

٢ - بيان الأصلح.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: حالة الذبح:

الذبح للبهائم إذا كان هو الأصلح.

الجانب الثاني: بيان الأصلح:

يكون الذبح هو الأصلح إذا تعذر الإنفاق عليها والاستفادة منها، ولم يمكن إخراجها من الملك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 399 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.