المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - حالة الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - توجيه تحديد السن بسبع سنين.
الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:
وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:
١ - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (١).
٢ - حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (٢).
الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:
وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.