Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 420

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب السابع شروط الحضانة

المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - حالة الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: حالة الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حالة الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - توجيه تحديد السن بسبع سنين.

الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:

وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:

١ - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (١).

٢ - حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (٢).

الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:

وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 420 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.