المسألة السابعة: القدرة على القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالقدرة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: المراد بالقدرة:
المراد بالقدرة: القدرة المادية وهي التمكن من القيام بالمصاريف الواجبة للمحضون.
والقدرة المعنوية: وهي التمكن من تربية المحضون تربية سليمة بمنعه من الانحراف وحمله على محاسن الأخلاق والآداب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه اشتراط القدرة المادية.
٢ - توجيه اشتراط القدرة المعنوية.
الأمر الأول: توجيه اشتراط القدرة المادية:
وجه اشتراط القدرة المادية: أن العجز عنها يؤدي إلى الإضرار بالمحضون وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط القدرة المعنوية:
وجه اشتراط القدرة المعنوية: أن الهدف من الحضانة هو القيام بما يحتاجه المحضون وحفظه مما يضره ومع العجز عن ترتبيته وحفظه لا يتحقق الهدف من الحضانة.
المسألة الثامنة: القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالقيام بالحضانة.
٢ - توجيه الاشتراط.