Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 448

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الجزء الأول: إذا كان البلد والطريق آمنين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من تكون له الحضانة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:

إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد يسكنه، والبلد وطريقه آمنان فالحضانة للأب، سواء كان هو المسافر أم الأم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون الحضانة للأب إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى والبلد وطريقه آمنان: أن المحضون يحتاج إلى تعليم وتأديب وحفظ، والأب أقدر على ذلك من الأم، ولا يقدر على ذلك مع البعد وطول الغيبة فكانت الحضانة له حتى يكون المحضون معه وتحت رقابته.

الجزء الثاني: إذا كان البلد أو طريقه غير آمنين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من تكون له الحضانة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:

إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين كانت الحضانة للمقيم من الأبوين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون الحضانة للمقيم من الأبوين إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين: أن الحضانة لمصلحة المحضون، والسفر به

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 448 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.