Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 449

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الحالة المذكورة ليس في مصلحته؛ لأنه يعرضه للخطر والضرر، وهذا ليس مصلحته.

الفرع الثاني: إذا كان السفر قصيرا:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط السفر القصير.

٢ - من تكون له الحضانة.

الأمر الأول: ضابط السفر القصير:

السفر القصير ما كان دون مسافة القصر المتقدم بيانها.

الأمر الثاني: من تكون له الحضانة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من تكون له الحضانة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من تكون له الحضانة:

إذا كان السفر قصيرا استمرت الحضانة للأم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استمرار الحضانة للأم إذا كان السفر قصيرا ما يأتي:

١ - أن البلدين في حكم البلد الواحد فكان كما لو لم يحصل سفر.

٢ - أن الأب يمكنه ملاحظة المحضون وتأديبه فلا يتغير الحكم بالسفر.

المسألة الثانية: سفر غير الأبوين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 449 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.