Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الكفاءة في الرجل دون المرأة: أن الولد ينسب إلى أبيه دون أمه فلا يضره كون أمه دون أبيه بخلاف ما إذا كان النقص في الزوج فإنه يلحق أولاده فتتضرر الأم بلحوق النقص بأولادها.

المسألة الخامسة: حكم العقد مع عدم المكافأة:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم العقد عند من يشترط.

٢ - حكم العقد عند من لا يشترط.

الفرع الأول: حكم العقد عند من يشترط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة لا يصح ويجب التفريق بين المتزوجين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه فساد عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة: عدم الشرط وهو الكفاءة كعدم الولي والشهادة عند من يشترطهما.

الفرع الثاني: حكم العقد عند من لا يشترط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم العقد.

٢ - الفسخ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 216 (SanadKitab #127711, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.