Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

الأمر الأول: بيان حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

عقدالنكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة: أن الكفاءة ليست شرطًا فيه فلا يؤثر عدمها؛ كعدم تسمية الصداق.

الأمر الثاني: الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - من يملكه.

الجانب الأول: حكم الفسخ:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح من غير الكفء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز فسخه.

القول الثاني: أنه لا يجوز فسخه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 217 (SanadKitab #127711, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.