Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 218

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (١).

٢ - أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:

١ - أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.

٢ - أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:

١ - أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 218 (SanadKitab #127711, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.