Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 1, hlm. 219

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

٢ - أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة، وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول ﷺ الخيار للمرأة.

٢ - الجواب عن لحوق الضرر بالعار.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار، والضرر لا يزال بالضرر.

الجانب الثاني: من يملك الفسخ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يملك الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: من يملك الفسخ:

إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق لجميعهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 219 (Shamela #127711, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.