Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

الأمر العاشر أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع:

وهن مفارقاتهم.

الفرع الرابع: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المراد بقوله: إلا أم أخته.

٢ - المراد بقوله: وأخت ابنه.

٣ - مناقشة هذا الاستثناء.

الأمر الأول: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المعنى.

٢ - صورة المسألة.

٣ - توجيه عدم التحريم.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك. أنه لو رضعت أخت الشخص من امرأة لم تحرم عليه تلك المرأة. الجانب الثاني: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن ترضع سعاد أختًا لسالم اسمها هند فلا تحرم سعاد على سالم بكونها أما لأخته هند من الرضاع.

الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:

وجه عديم التحريم: أن سعاد في الصورة المذكورة أجنبية من سالم؛ لأنها ليست أما له من نسب ولا رضاع؛ فلا محرم عليه بإرضاعها لأخته.

الأمر الثاني: توضيح قول المؤلف: وأخت إبنه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 228 (SanadKitab #127711, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.