Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 229

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

١ - بيان المعنى.

٢ - صورة المسألة.

٣ - توجيه عدم التحريم.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك: أنه لا يحرم على الشخص من رضعت مع ابنه من أجنبية منه.

الجانب الثاني: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن ترضع هدى بنتا اسمها شريفة مع ابن لمحمد، فلا تحرم شريفة على محمد بكونها أختا لابنه من الرضاع.

الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:

وجه عدم تحريم شريفة على محمد: أن سبب التحريم منتف عنها، فلا يربطها به نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فلا تحرم عليه برضاعها مع ابنه من امرأة أجنبية منه.

الأمر الثالث: مناقشة هذا الاستثناء:

هذا الاستثناء لا حاجة إليه؛ لأن المستثنيات لسن من المحرمات بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة فيخرجن من التحريم بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١).

المسألة الرابعة: المحرمات بالمصاهرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وإن على، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول أبحن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 229 (SanadKitab #127711, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.