Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 250

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الأول: دليل تحريم الجمع بين الأختين:

دليل الجمع بين الأختين قوله تعالى: في المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١).

الجانب الثاني: دليل الجمع بين المرأة وعمتها ويين المرأة وخالتها:

دليل ذلك حديث: (لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) (٢).

الجانب الثالث: توجيه تحريم الجمع:

وجه تحريم الجمع: أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم بسبب الغيرة بين الضرات كما جرت العادة فتحدث العداوة والبغضاء فسد الشارع هذه الباب قطعا للشر قبل وقوعه.

الأمر الثالث: ما يحصل به الجمع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو ووقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - الجمع بعقد واحد.

٢ - الجمع بعقدين.

٣ - تزوج إحدى المرأتين في عدة الأخرى.

الجانب الأول: الجمع بعقد واحد:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الجمع بعقد واحد.

٢ - حكم الجمع.

الجزء الأول: أمثلة الجمع بعقد واحد:

من أمثلة التزويج بعقد واحد ما يأتي:

١ - أن يقول الأب: زوجتك ابنتي هاتين ويشير إليهما، فيقول الزوج قبلت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 250 (SanadKitab #127711, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.