Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

٢ - أن يقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة ويسميهما فيقول الزوج: قبلت.

٣ - أن يقول ولي إحدى المرأتين: زوجتك فلانة ويسميها، ويقول وكيل لأخرى: زوجتك فلانة ويسميها، فيقول الزوج بعد الإيجابين: قبلت.

الجزء الثاني: حكم العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان بإحداهما مانع.

٢ - إذا خلتا من الموانع.

الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة الموانع.

٢ - حكم العقد.

الفقرة الأولى: أمثله الموانع:

من أمثلة الموانع ما يأتي:

١ - الإحرام.

٢ - العدة.

٣ - أن تكون بعصمة زوج.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع.

٢ - حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالموانع.

الشيء الأول: حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 251 (SanadKitab #127711, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.