Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

النقطة الأولى: بيان الحكم:

العقد بالنسبة للخالية من الموانع صحيح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد بالنسبة للخالية من الموانع: أنه لو كان العقد عليها وحدها صح فيصح عليها إذا اجتمع مع العقد الباطل؛ لأن وجوده وعدمه سواء فلا يؤثر وجوده.

الشيء الثاني: حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع باطل.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع: أنه لا يصح لو انفرد فلا يصح مع غيره من باب أولى؛ لأن المصاحبة لا تكسبه الصحة.

الجزئية الثانية: إذا اخلتا من الموانع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: ببان الحكم:

إذا وقع التزويج بعقد واحد للمنوع جمعهما بطل العقد في كل منهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان العقد في المنوع جمعهما إذا وقع دفعة واحدة: أنه يمتنع تصحيحه في كل منهما لتحريم الجمع ولا ميزة لإحداهما على الأخرى فيبطل في الجميع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 252 (SanadKitab #127711, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.