Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 253

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الثاني: الجمع بعقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وقعا دفعة واحدة.

٢ - إذا وقعا متعاقبين.

الجزء الأول: إذا وكع العقدان دفعة واحدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة.

٢ - حكم العقد.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يعرف به التزامن.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة ما يأتي:

١ - أن يكون لكل واحدة ولي، ويوكل الزوج في قبول نكاح كل واحدة وكيلا، فيوجبا الوليان ويقبل الوكيلان في وقت واحد.

٢ - أن يتولى تزويج إحداهما وليها والأخرى وكيلها ويتولى الزوج قبول نكاح إحداهما ويوكل في قبول نكاح الأخرى، فيقع الإيجاب والقبول من الجميع في وقت واحد.

الفقرة الثانية: ما يعرف به التزامن:

يعرف التزامن بين العقدين بأحد أمرين.

الأول: أن يكونا في مجلس واحد.

الثاني: أن يثبت تاريخ كل منهما.

الجزئية الثانية: حكم العقد:

إذا وقع العقدان دفعة واحدة كان حكمهما كحكم العقد الواحد وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 253 (SanadKitab #127711, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.