Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 254

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزء الثاني: إذا وكع العقدان متعاقبين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان بإحداهما مانع.

٢ - إذا خلتا من الموانع.

الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:

إذا كان بإحدى المعقود عليهما مانع كان حكم العقدين كحكم العقد الواحد وقد تقدم.

الجزئية الثانية: إذا خلتا من الموانع:

وفيه فقرتان:

١ - حكم العقد الأول.

٢ - حكم العقد الثاني.

الفقرة الأولى: حكم العقد الأول:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

العقد الأول صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تصحيح العقد الأول: أنه خال من الموانع حين وقوعه فيقع صحيحًا، ولا يلحقه البطلان بالعقد الثاني؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.

الفقرة الثانية: حكم العقد الثاني:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

حكم العقد الثاني: البطلان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 254 (SanadKitab #127711, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.