Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.

الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المعتدة رجعية.

٢ - إذا كانت العتدة بائنا.

الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم العقد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم العقد:

العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.

الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.

الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كانت البينونة صغرى.

٢ - إذا كانت البينونة كبرى.

الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:

وفيها أريع جزئيات هي:

١ - ضابط البينونة الصغرى.

٢ - وجه التسمية.

٣ - الأمثلة.

٤ - حكم العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 255 (SanadKitab #127711, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.